عبد الرزاق الصنعاني

278

المصنف

إذا لم يكن دخل بالام ( 1 ) . ( 10830 ) - عبد الرزاق عمن سمع المثنى بن الصباح يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل نكح امرأة ولم يدخل بها فإنه ينكح ابنتها إن شاء ( 2 ) . ( 10831 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا نظر الرجل في فرج امرأة من شهوة لا تحل لابنه ولا لأبيه . ( 10832 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسها ، أو نظر إلى فرجها ، لم تحل لأبيه ولا لابنه . ( 10833 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن ابن الزبير قال : الربيبة والام سواء ، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة . ( 10834 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن عبد بن رفاعة - قال أبو سعيد : رأيت في كتاب غيري " بن عبيد " ( 3 ) - قال : أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال : كانت عندي امرأة قد ولدت لي ، فتوفيت ، فوجدت عليها ، فلقيت علي ابن أبي طالب ، فقال مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة ، فقال : ألها ابنة ؟ قلت : نعم ، قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، هي في الطائف ،

--> ( 1 ) وهو الذي قال به أبو حنيفة . ( 2 ) أخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ، وأشار إلى هذا الطريق أيضا ، وقال : لا يصح إسناده 2 : 184 . ( 3 ) في " ص " " عن عبيد " خطأ ، قلت : وفي المحلى أيضا " إبراهيم بن عبيد بن رفاعة " .